السنة القولية لا تصلح مصدرا للتحليل والتحريم، وليست مصدر للحلال والحرام فالقرءان فقط هو مصدر الحلال والحرام، لأن الله لا يشرك في حكمه أحدا ولا حتى رسوله
والتحليل والتحريم حق خالص لله فقط، وهو ما ورد بكتاب الله
يعني إن طبقنا هذا الكلامعلى أرض الواقع يكون:
1. تحريم لبس الذهب للرجال ليس بحرام بالقرءان بينما هو حرام في السنة
2. ويكون تعطر المرأة ليس بحرام بالقرءان بينما هو حرام بالسنة
3. وحلق اللحية ليس بحرام بالقرءان بينما هو حرام في السنة
4. والفتوحات الإسلامية تكون حراما بالقرءان بينما هي حلال بالسنة
5. وقتل المرتد حرام بالقرءان بينما هو حلال بالسنة
6. وقتل تارك الصلاة حرام بالقرءان بينما هو حلال بالسنة بعد استتابته ثلاثة أيام
7. ونكاح الصغيرات حرام بالقرءان بينما هو حلال بالسنة
8. والحيلة في الزواج حرام بالقرءان بينما هي حلال في السنة [قال بذلك البخاري].
9. والوصية حلال بالقرءان ومطلقة .....بينما هي محددة بالسنة
10. واسترقاق الأسرى حرام بالقرءان...... وحلال بالسنة.
11. وشرب أبوال الإبل حرام بالقرءان [لأن الله حرم علينا الخبائث] بينما هي حلال في السنة.
12. وعقوبة إشهار الزنا بحيث يشهد عليه أربعة هو الجلد بالقرءان بينما العقوبة عندهم هو القتل رجما بالسنة تقليدا لليهود في شريعتهم.
13. وعقوبة الاعتداء على اعضاء الإنسان وإتلافها هو التعزير والتغريم بالقرءان بينما هو القصاص بقطع عضو مماثل للعضو المقطوع أو الذي تم إتلافه بالسنة....بل يتصورون أن القرءان حض على أن السن بالسن...الخ
ولا يدرون بأن الله قال بأنه كتب ذلك على اليهود في التوراة ولم يكتبه علينا بل خففه ليكون دفع دية و تعزير.
14. والموسيقى حلال بالقرءان وحرام بالسنة
15. وزواج الصغيرات بالرجل المسن مباح بالسنة وممنوع بالقرءان.
16. وإشهاد المرأة على جرائم الحدود ممنوع بينما هو في القرءان مباح.
17. وليس للمرأة المتزوجة المريضة على زوجها حق في أجر طبيب ولا نفقة دواء بالسنة والفقه، بينما لها هذا الحق بالقرءان.
18. وليس لها حق في أكل الفاكهة والحلوى في الفقه والسنة ولها هذا الحق في القرءان.
19. والتي تغتصب أو تلك التي تقبل ابن الزوج أو تلك التي تحبس ولو ظلما تسقط نفقتها عند الفقهاء بينما لا تسقط بالقرءان.
20. والطلاق بالثلاثة في مجلس واحد جائز بفقه الأئمة وهو اعتداء على الشريعة بالقرءان.
21. وقتل الكلاب حلال بالسنة حرام بالقرءان.
......وأمورا كثيرة كهذه.....فهل هذا هو التيسير الذي يتشدقون به أم هي فظاظة مقولات وفقه ورد بالسنة كذبا على رسول الله أو عدم فهما لأقواله أو عدم اعتبار للزمن الذي قيل فيه الحديث.
والتحليل والتحريم حق خالص لله فقط، وهو ما ورد بكتاب الله
يعني إن طبقنا هذا الكلامعلى أرض الواقع يكون:
1. تحريم لبس الذهب للرجال ليس بحرام بالقرءان بينما هو حرام في السنة
2. ويكون تعطر المرأة ليس بحرام بالقرءان بينما هو حرام بالسنة
3. وحلق اللحية ليس بحرام بالقرءان بينما هو حرام في السنة
4. والفتوحات الإسلامية تكون حراما بالقرءان بينما هي حلال بالسنة
5. وقتل المرتد حرام بالقرءان بينما هو حلال بالسنة
6. وقتل تارك الصلاة حرام بالقرءان بينما هو حلال بالسنة بعد استتابته ثلاثة أيام
7. ونكاح الصغيرات حرام بالقرءان بينما هو حلال بالسنة
8. والحيلة في الزواج حرام بالقرءان بينما هي حلال في السنة [قال بذلك البخاري].
9. والوصية حلال بالقرءان ومطلقة .....بينما هي محددة بالسنة
10. واسترقاق الأسرى حرام بالقرءان...... وحلال بالسنة.
11. وشرب أبوال الإبل حرام بالقرءان [لأن الله حرم علينا الخبائث] بينما هي حلال في السنة.
12. وعقوبة إشهار الزنا بحيث يشهد عليه أربعة هو الجلد بالقرءان بينما العقوبة عندهم هو القتل رجما بالسنة تقليدا لليهود في شريعتهم.
13. وعقوبة الاعتداء على اعضاء الإنسان وإتلافها هو التعزير والتغريم بالقرءان بينما هو القصاص بقطع عضو مماثل للعضو المقطوع أو الذي تم إتلافه بالسنة....بل يتصورون أن القرءان حض على أن السن بالسن...الخ
ولا يدرون بأن الله قال بأنه كتب ذلك على اليهود في التوراة ولم يكتبه علينا بل خففه ليكون دفع دية و تعزير.
14. والموسيقى حلال بالقرءان وحرام بالسنة
15. وزواج الصغيرات بالرجل المسن مباح بالسنة وممنوع بالقرءان.
16. وإشهاد المرأة على جرائم الحدود ممنوع بينما هو في القرءان مباح.
17. وليس للمرأة المتزوجة المريضة على زوجها حق في أجر طبيب ولا نفقة دواء بالسنة والفقه، بينما لها هذا الحق بالقرءان.
18. وليس لها حق في أكل الفاكهة والحلوى في الفقه والسنة ولها هذا الحق في القرءان.
19. والتي تغتصب أو تلك التي تقبل ابن الزوج أو تلك التي تحبس ولو ظلما تسقط نفقتها عند الفقهاء بينما لا تسقط بالقرءان.
20. والطلاق بالثلاثة في مجلس واحد جائز بفقه الأئمة وهو اعتداء على الشريعة بالقرءان.
21. وقتل الكلاب حلال بالسنة حرام بالقرءان.
......وأمورا كثيرة كهذه.....فهل هذا هو التيسير الذي يتشدقون به أم هي فظاظة مقولات وفقه ورد بالسنة كذبا على رسول الله أو عدم فهما لأقواله أو عدم اعتبار للزمن الذي قيل فيه الحديث.