مقدمة
هناك لغة مشتركة بين تشريع الطلاق فى الفقه السلفي وتشريعه فى العصر الجاهلى تتمثل فى أن الرجل يملك أن يطلق زوجته أو زوجاته بمجرد كلمة, وفى أدبيات العصر الجاهلى أن أشهر طبيب عربى وهو الحارث بن كلدة حين استقذر امرأته فقال لها (كنتى فبنتى) أى كنتى زوجة فأصبحتى بائنا أى مطلقة بينونة قاطعة, فخرجت من بيته وانتهت علاقتها به .
وهذا التشريع الجاهلى ألغاه القرآن الكريم فى تشريعاته التفصيلية فى الطلاق, ولكن ما لبث الفقه السلفي أن تجاهل تشريع القرآن الكريم وأرجع التشريع الجاهلى الذى يؤكد على حق الرجل فى التطليق بكلمة دون شهود, وتحت هذا الإطار اختلفوا فى فروع كثيرة.
تشريع الطلاق فى القرآن :
الطلاق هو لمحاولة التوفيق بين الزوجين
عكس الفقه السلفي فإن رعاية الأسرة هى المقصد التشريعى الأساسى لمعظم تشريعات القرآن الاجتماعية عموما. وفى تشريعات القرآن الكريم فى الطلاق فإن هناك حقيقة قرآنية أغفلها جهل أئمة الفقه السلفي, وهى أن الطلاق لا يعنى نهاية العلاقة الزوجية, بل هو مرحلة انتقالية لمحاولة إعادة الحياة إلى مجاريها بين الزوجين المتنازعين. الطلاق فى التشريع القرآنى ليس لقطع الزواج وإنهائه بل هو مجرد مرحلة فى العلاقات الزوجية تسبقه وتتلوه مراحل. الطلاق فى تشريعات القرآن ليس نهاية المطاف لأنه مرحلة لمحاولة التوفيق بين الزوجين فإذا تعذر التوفيق أصبح الطلاق انفصالا كاملا أو مفارقة أو سراحا أو تسريحا للمرأة أى إطلاقا لسراحها. والطلاق أيضا فى تشريعات القرآن مسبوق بعدة أحكام مماثلة تسهم كلها فى استقرار الأسرة وتدفع عنها عوامل الإنهيار. وتدعيم الأسرة هو المقصد. هذا يستلزم توضيحا مختصرا بقدر الامكان.
ما قبل الطلاق
القواعد التشريعية الأساسية فى التعامل بين الزوجين تتجلى فى آيتين فى سورة النساء (19 و34) وهما باختصار شديد:
1- قوامة الرجل أى مسئوليته عن الزوجة ورعايته لها, وتتحقق هذه القوامة بقيامه بالانفاق عليها بعد أن دفع صداقها. يقول تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله" (النساء 34)
بدون الانفاق لا تكون للرجل قوامة على الزوجة إلا برضاها واختيارها. كما أن للزوجة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها, أو أن تكون لها القوامة على الرجل. إن عقد الزواج مجال للتفاوض بين الطرفين يضع فيه كل طرف ما يعبر مكانته ومقدرته, وما يتم الاتفاق عليه فى العقد يصبح سارى المفعول طبقا لأمر الله تعالى للمؤمنين فى أول سورة المائدة بالوفاء بالعقود.
2- معاملة الزوج للزوجة بالمعروف حتى ولوكان كارها لها. يقول تعالى: " وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا" (النساء 19)
وفى إطار تلك القاعدتين التشريعتين نفهم تشريع القرآن فى إصلاح الشقاق بين الزوجين. فقد يكون السبب من الزوجة( نشوز الزوجة ) أو من الزوج ( نشوز الزوج ) أو منهما معا ( الشقاق بين الزوجين ).
وفى كل حالة وضع القرآن الكريم علاجا مناسبا غفل الفقه السلفي عن تدبره والاتعاظ به.
أولا: نشوز الزوجة هو اعتدائها على زوجها, هنا تبدأ المشاكل وتتكاثر لتحول البيت الهادىء الساكن الى أصوات نشاز. يقول تعالى فى وصف الزوجات الفاضلات والزوجات النواشز المستحقات للتهذيب: "فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا" (النساء 34)
فإذا خاف الزوج اعتداء زوجته عليه فعليه, فى ضوء مسئوليته عنها ومعاملته لها بالمعروف وحرصه على دوام العلاقة الزوجية واستقرار البيت, بأن يعالج ذلك الاعتداء بالوعظ أولا, ثم ثانيا بالهجر فى المضاجع, وأخيرا بالضرب. وهو هنا يتعامل أساسا بتقوى الله تعالى لأنه إذا ظلمها كان الله تعالى خصما له حيث يقول تعالى: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا" (النساء 34)
بإمكانها إذا كانت تكرهه وتريد أن تتركه أن تفتدى منه بأن ترد إليه المهر أو جزءا منه حسبما يقع عليه الاتفاق, وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع. فكما أن الطلاق من حق الرجل فإن الافتداء ( بالمصطلح القرآنى ) أو الخلع ( بالمفهوم الفقهى ) من حق المرأة.
لكننا هنا مع زوجة ينفق عليها زوجها ويرعاها ويتقى الله تعالى فى معاملتها وهى لا تريد الانفصال عنه, وبدلا من أن ترد له حسن المعاملة والرعاية بالمثل فإنها تنشز عليه وتحيل حياته إلى موسيقى نشاز من الشجار والمشاكل. فى هذه الحال عليه إصلاحها بالطرق الثلاثة المشار إليها.
نؤكد ثانيا على أن هذا كله فى إطار الزوجة التى دفع زوجها صداقها وله عليها القوامة بإنفاقه عليها. وهناك حالة أخرى للزوجة التى تشترط أن تكون العصمة بيدها أو تشترط أن تكون لها القوامة بأموالها وجاهها, وتصيغ عقد الزوجية على هذا الأساس فيصبح لازما لأن المؤمنين مطالبون بالوفاء بالعقود (المائدة:1) كما أن هناك حالة أخرى للزوجة التى تنفر من زوجها وتريد الانفصال عنه وهذا ميسور لها إذا افتدت نفسها منه بأن تدفع له ما أخذته منه من مهر أو بما يتفقان عليه من فدية تدفعها مقابل الإنفصال ( البقرة:299) .
لا ضرب للمرأة في القرآن الكريم
القرآن الكريم لا يأمر بضرب المرأة حيث يقول تعالى: "وعاشروهن بالمعروف" (النساء 19) لكن إذا قامت المرأة للاعتداء على زوجها فمن حق زوجها الدفاع عن نفسه وهذا حق إنساني أصيل. والقرآن الكريم عندما يقول "واضربوهن" فإنه فقط يتحدث عن المرأة الناشز حيث يقول تعالى: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن" والنشوز هو القيام إلى شئ وهو كناية عن الضرب هنا, ومع هذا لم تأمر الآية بأن يضرب الرجل زوجته التي تضربه حفاظا على تبقى من تماسك الأسرة بل أمره أولا بوعظها فإن لم تستجب فبهجرها في الفراش فإن لم تستجب فبضربها دفاعا عن نفسه من ضربها.
الكارهون للإسلام تجاهلوا ما جاء فى عشرات الآيات الأخرى من حفظ لحقوق المرأة ورعاية لها, وأن هذا الحفظ والرعاية لا يعنى الحصانة المطلقة للمرأة من التوجيه والتهذيب إذا كانت محتاجة لذلك, ومتجاهلين أن الحقوق لا بد أن تقابلها واجبات, ولا نريد الخوض فى المزيد مما يخرج عن موضوعنا, ومتناسين ما يحدث الآن من انتهاك لحقوق المرأة وضرب لها فى أرقى المجتمعات سواء كانت زوجة شرعية أو فى ظل معاشرة مستمرة بدون سقف الزواج الشرعى الذى يحمى المرأة ويصون كرامتها وآدميتها فى شبابها وشيخوختها, ومتناسين أن هذه التشريعات القرآنية المتقدمة فى رعاية المرأة سبقت العصر الذى نزلت فيه, وكانت ثورة تشريعية فى المجتمع البدوى العربى الذى لا يرى فى المرأة إلا مجرد متاع مملوك للرجل, والدليل أن الفقه السلفي نفسه جاء متسقا مع ثقافة العصور الوسطى فى ظلم المرأة وانتهاك حقوقها فـأتيح له التطبيق بينما تجاهل معظم المسلمين تشريعات القرآن عن المرأة لأنها كانت تتناقض مع ثقافة العصور الوسطى السائدة, وهم أيضا تجاهلوا أن الفقه السلفي ذاته مع قسوته على المرأة فقد كان أرحم بها من ثقافة الأروربيين فى العصور الوسطى, وأن المرأة الغربية حتى فى عصرنا لا تزال أقل حقوقا مما يتيحه لها القرآن الكريم.
ثانيا: نشوز الزوج هو بأن تشكو الزوجة من مجرد إعراضه عنها أو انشغاله عنها أو بالتعبير المصرى شديد الدلالة " مش بيديها وشه ", فعليها وعليه معا أن يعقدا بينهما صلحا يقوم على أساس التخلى عن الأنانية وشح النفس حيث يقول تعالى: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا" (النساء 128)
الملاحظ هنا أن إعراض الزوجة عن زوجها لا يعتبره القرآن الكريم نشوزا, لأن نشوز الزوجة هى أن تعتدي عليه وهو ما يستدعى أن يتدخل لإصلاحها بالطرق الثلاثة السالفة, وهو الزوج الذى يتقى الله تعالى فى تعامله معها فلا يظلمها ولا يقصر فى حقوقها. نشوز الزوج هو مجرد إعراضه عن زوجته, لأن من حق الزوجة على زوجها أن يقبل عليها بوجهه ويوليها اهتمامها, فإذا تجاهلها أو أهملها أو فقد اهتمامه بها كان ذلك نشوزا منه لا بد من علاجه بجلسة مصارحة حميمة يتعهد فيها الطرفان بالتخلى عن الأنانية أو بالتعبير القرآنى "شح النفس" وهما إذ يفعلان ذلك لا بد أن يتذكرا أن رب العزة جل وعلا شاهد عليهما باعتبارهما مسئولين أمامه على حفظ بيتهما ورعايته.
ثالثا: وإذا تحول النشوز الى شقاق بينهما معا أصبح على المجتمع أن يتدخل فى صورة القضاء, بانتخاب ممثل عن الزوج وممثل عن الزوجة يريدان الاصلاح بين الزوجين والتوفيق بينهما حيث يقول تعالى: "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا" (النساء 35). الله تعالى هنا وضع مسئولية الاصلاح على الحكمين, مؤكدا أنهما معا إذا أرادا بإخلاص صلح الزوجين جاء توفيق الله تعالى مؤكدا على صدق نيتهما فى الصلح. والمعنى أن إرادتهما الاصلاح يتبعها توفيق الله فى عقد الصلح, والمعنى أيضا أن الفشل هو مسئولية الحكمين.
قد يكره الرجل زوجته ولا يتمثل وصية الله تعالى فيها فلا يعاملها بالمعروف(النساء 19) وقد يصل فى كراهيته له إلى درجة الظلم والضرب تعديا ناسيا قوله تعالى: "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا" (النساء 34) وينسى تهديد الله تعالى له إن هو ظلمها. هو هنا مستحق لعقاب رب العزة فى الدنيا والآخرة.
وقد يصل فى نسيانه لأوامر ربه وكراهيته لزوجته إلى الإيلاء, وهو هجر الزوجة جنسيا وإهمالها كليا بحيث يكون الفراق واقعيا فى إطار زواج شكلى. هنا يتدخل تشريع القرآن ليفرض على الزوج مهلة أربعة أشهر عليه أن يعود لزوجته ويعطيها حقها فى الجنس, وإلا فالطلاق حيث يقول تعالى: "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم" (البقرة 226-227) طبعا تطبيق هذا التشريع يعنى لجوء الزوجة للقاضى فى دولة تطبق شرع الله تعالى الحقيقى فى القرآن وليس تشريع فقهاء الظلم. وعلى القاضى أن يحكم عليه إما أن يستأنف علاقته الجنسية بها أو يطلقها.
ومع ذلك فإن هذا الطلاق ليس نهاية المطاف. إنه هدنة لاستئناف الحياة الزوجية وإصلاحها, أو مقدمة لانهائها.
مراحل الطلاق فى التشريع القرآنى
كما أن للمجتمع دورا فى الإصلاح بين الزوجين إذا حدث بينهما شقاق ( النساء 35 ) أو إذا هجر الزوج زوجته لدرجة الإيلاء ( البقرة226- 227) فإن للمجتمع دورا فى الطلاق بحيث يكون على الطلاق إشهاد من المجتمع يتمثل فى وجود شاهدى عدل, أى إثنين من الشهود يمثلان المجتمع, أى يقوم المجتمع بمنحهما مصداقية رسمية ليكونا شهودا رسميين يمكن استدعاؤهما بواسطة الزوجين أو أحدهما لضبط موضوع الطلاق وما قد يترتب عليه, وذلك معنى قوله تعالى فى سورة الطلاق: "وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا" (الطلاق 2)
وإجراءات الطلاق كالأتى:
الطلاق الأول:
1- إذا أراد الزوج الطلاق فعليه بالإشهاد على الطلاق فكما تزوج بشاهدى عدل فعليه أن يطلق بشاهدى عدل, فيستحضر الشاهدين ويعلن أمامهما أن زوجته طالق.
2- وهنا يوجب القرآن أن تظل الزوجة فى بيتها وهو بيت الزوجية طيلة مدة العدة. ويحرص القرآن الكريم على التأكيد على أن تلك الزوجة المطلقة لا تزال فى بيتها, وينسب ملكية البيت لها حتى مع وقوع الطلاق, ويحرم أن يطردها زوجها من بيتها مطلقا إلا فى حالة واحدة وهى ضبطها متلبسة فى واقعة زنا مثبتة, وتلك حدود الله التى نص عليها القرآن الكريم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا" (الطلاق 1).
وقوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن) يعنى أن مدة أو فترة الطلاق هى مدة أو فترة العدة التالية لوقوع الطلاق أمام الشاهدين. وفى فترة الطلاق والعدة لا يجوز على الإطلاق طرد المرأة من بيتها إلا فى حالة إثبات الزنا عليها.
3- وهى فى فترة العدة تعتبر زوجته يجوز له أن يعاشرها جنسيا, وإذا عاشرها جنسيا فقد زال موضوع الطلاق وأصبح كأن لم يكن, وعادت بينهما الحياة إلى مجاريها بدون أية آثار جانبية, عليهما فقط إشعار الشاهدين بأن الموضوع زال وانتهى.
4 -ومدة العدة التى تظل يها المطلقة فى بيت زوجها هى للمرأة العادية ثلاث حيضات تطهر منهن كى تتأكد إن كانت حاملا منه أم لا, ويحرم القرآن عليها أن تكتم حملها أو تخفيه ( البقرة 228 ) فإن لم تكن تحيض أصلا أو بلغت سن اليأس فمدة عدتها ثلاث أشهر. فإذا ظهرت براءة الرحم من الحمل انتهت عدتها بمرور ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر, أما إذا ظهر أنها حامل فإن عدتها تستمر إلى أن تضع حملها وبعده تنتهى عدتها بخلو رحمها ( البقرة 228 والطلاق 4 )
5- وبانتهاء عدة المطلقة وهى فى بيتها مع زوجها, وبدون أن يعاشرها جنسيا ويتصالحا, تنتهى مرحلة الطلاق أو تصل مدة الطلاق الى نهايتها, وتدخل الزوجة والزوج فى وضع جديد أمام الشاهدين.
6- يأتى الشاهدان فى نهاية فترة الطلاق ( العدة) ويقومان بتخيير الزوج بين شيئين:
(ا) إما أن يتمسك بالزواج ويحتفظ بالزوجة ويتعهد أمام الشاهدين بمعاملتها بالمعروف وألا يكون دافعه للتمسك بها هو للاضرار بها, فإن فعل رجعت الحياة الزوجية بينهما إلى مجاريها ولكن تحسب عليه أمام الشاهدين أنه قام بتطليق زوجته طلقة, وتظل تلك الطلقة ترفرف فوق رؤوسهما.
(ب) وإما أن يتمسك بالانفصال التام عنها, وحينئذ يتحول الطلاق إلى فراق نهائى أو سراح, وحينئذ تخرج من بيته الذى لم يعد بيتها, وتصبح حرة يمكن أن تتزوج بمجرد خروجها من ذلك البيت, فقد انتهت عدتها وانتهت مرحلة طلاقها بانتهاء العدة داخل بيتها دون أن يلمسها ودون أى محاولة للاتفاق والصلح. بخروجها تبدأ مرحلة جديدة تتزوج من تشاء بعقد جديد ومهر جديد حتى لو كان زوجها السابق.
7- ويحرم القرآن أن يتمسك الزوج بزوجته ليوقع بها الضرر, ويحذر الله تعالى من ذلك أشد التحذير: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم" (البقرة 231) الواضح هنا أن ثلث الآية فقط جاء فى التشريع, وهو أنه إذا بلغت فترة الطلاق نهايتها فعلى الزوج أن يختار بين الاحتفاظ بها بالمعروف, أى بالعدل والإنصاف والإحسان, أو يفارقها أى ينفصل عنها بالمعروف, مع التحذير من الله تعالى من أن يحاول الزوج الاحتفاظ بها للاضرار بها. بعد هذا التشريع تتالت عبارات التحذير والوعظ والتنبيه على التقوى والخوف من الله تعالى. كل ذلك لرعاية حقوق المرأة.
8- كما يحذر الله تعالى من عضل الزوجة بعد إنتهاء العلاقة الزوجية بأن يمنعوها عن الزواج: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون" (البقرة 282)
أى أنه بمجرد خروجها يكون من حقها الزواج ممن يعرض الزواج عليها حتى لو كان زوجها السابق. ويحرم الله تعالى على ولى أمرها أو أى شخص آخر أن يمنعها من حقها فى الزواج طالما تراضيا بالمعروف, أى المتعارف على أنه خير وعدل واحسان ومناسب للطرفين. وكالعادة يأتى معظم الآية فى التحذير والوعظ حتى يلتزم المسلمون بتنفيذ هذا التشريع وحفظ حق هذه المرأة وألا يعضلها أحد, أى يمنعها من الزواج.
الخلاصة:
أنه بمجرد أن يختار الزوج الفراق وإطلاق سراح الزوجة بعد إتمام عدتها فى بيته فإن الزوجة تخرج من بيتها وهى بريئة الرحم من أى شبهة حمل, وتستطيع الزواج بعدها مباشرة بمن تشاء. وحتى لو أراد الزوج السابق أن يرجع إليها فلن يتمكن إلا بعقد جديد وصداق جديد .
وهنا يكون الطلاق مجردمرحلة, هى مرحلة العدة, يأتى بعدها الإنفصال التام وهو الفراق أو السراح.
ويكون الطلاق أيضا مجرد مرحلة لإعادة الوئام فى حالتين إذا حدث صلح أو مجرد لقاء جنسى بين الزوجين أثناء العدة, وهنا تكمن الحكمة فى وجوب أن تظل الزوجة فى كنف زوجها وفى بيتها أى بيته, ينفق عليها ويرعاها فإذا حدث الصلح انهار موضوع الطلاق من أساسه كأنه لم يكن, أما إذا استمرت القطيعة بينهما إلى انتهاء العدة وجاء الشاهدان وتم تخيير الزوج فاختار إمساك الزوجة حينئذ يكون الطلاق إيضا طريقا لاستبقاء الحياة الزوجية ولكن تحلق فوق رأسيهما تلك الطلقة السابقة التى يعرفها الشاهدان والمجتمع والناس.
الطلاق الثانى
فإذا عادا إلى النزاع والشقاق وعزم على تطليقها للمرة الثانية, فعليه أن يسير فى نفس الاجراءات, استحضار الشاهدين وإعلان الطلاق أمامهما, وتظل فى بيته فترة العدة, فإذا تصالحا قبل انتهاء العدة, أى مدة الطلاق, أصبح الطلاق الثانى لاغيا ويبلغا الشاهدين بانتهاء الطلاق وإلغائه قبل تمام العدة وقبل احتساب طلقة عليهما. أما اذا استمرا بدون صلح وبدون مراجعة إلى أن تنتهى عدة الطلاق أو أجل الطلاق وحضر الشاهدان يتم تخيير الزوج بين إمساكها بالمعروف أو فراقها بالمعروف, فإذا اختار إمساكها كانت عليه طلقة ثانيا واستأنفا حياتهما الزوجية. أما إذا اختار فراقها خرجت من بيتها وأصبح من حقها الزواج. يقول تعالى عن الطلاق الأول والطلاق الثانى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان" (البقرة 229) أى فى كل مرة من المرتين يتم تخيير الزوج بين أن يمسكها بالمعروف أو أن يفارقها بالاحسان. ويختلف الأمر فى الطلاق الثالث حيث لا يستطيع الاحتفاظ بها وإرجاعها لعصمته إلا بعد أن تتزوج شخصا آخر ثم تطلق من ذلك الشخص الآخر.
الطلاق الثالث
ونفترض أنه أمسكها بعد الطلقة الثانية واستأنفا حياتهما الزوجية للمرة الثالثة, ولكن احتدم الشقاق بينهما كالعادة وأراد أن يطلقها للمرة الثالثة, فإن الاجراءات تتم كالسابق من حضور الشاهدين ليسمعا إعلان الطلاق, وبقاء الزوجة فى بيت الزوجية إلى أن تتم عدتها. ولكن بعد أن تتم العدة لا يكون له حق الخيار, إذ تخرج من بيته وتتزوج من تشاء إلا هو, إذ لا يستطيع أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج شخصا أخر, ثم يطلقها ذلك الشخص الأخر ويتم الانفصال النهائى بينهما بالفراق أو السراح بانتهاء فترة الطلاق أو العدة. بعدها يمكن للشخص الأول أن يسترجعها بعقد جديد حيث يقول تعالى: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون" (البقرة 230)
الخلاصة:
ومن هنا يتضح أن اجراءات الطلاق يمكن أن تؤدى إلى إعادة الحياة الزوجية إلى مجاريها كما يمكن أن تؤدى إلى الفراق النهائى, وذلك معنى قوله تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا" (الطلاق 1) أى أن آلية الطلاق تشمل إحصاء مدة العدة وهى تعيش فى كنف زوجها أو بتعبير القرآن فى (بيوتهن) ثم إذا تمت العدة وبلغ الأجل يكون التخيير حيث يقول تعالى: "فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم" (الطلاق 2) ويقول أيضا: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف" (البقرة 231) ولعل الله تعالى يحدث أمرا فتعود الحياة لمجاريها, وإلا خرجت بعد انقضاء العدة امرأة حرة صالحة للزواج بعدها بدقائق.
ما بعد الطلاق.
وفى كل الأحوال فالتشريع القرآنى يحرص على أن يكون إمساكها بمعروف وإطلاق سراحها بمعروف كما كان يحرص على أن تكون معاشرتها الزوجية بالمعروف. كما يحرص على سداد متعة طلاقها أيضا بالمعروف, وحقوق الرضاعة إذا كانت مرضعة لطفلها يكون أيضا بالتراضى وبالمعروف. وكلها حقوق للمرأة يؤكد عليها تشريع القرآن مثلما أكد من قبل على حقوقها فى الصداق وفى المؤخر (البقرة 229 و231 و233 و236 و241 والنساء 19 والأحزاب 49 والطلاق 2)
متعة الطلاق
إذا طلق زوجته قبل الدخول بها وبدون أن يكون لها شرط مفروض فى عقد الزواج , أى مؤخر صداق, فليس الزوج مطالبا بالاجراءات السابقة ولا بالمؤخر. عليه فقط أن يدفع لها متعة, أى مبلغا من المال, تتمتع به مقابل طلاقها وانفصالها عنه.
هذه المتعة المالية حق للمطلقة حتى لو لم يدخل بها الزوج ولم تكن قد فرضت لنفسها مؤخر صداق. هذه المتعة يمكن تقديرها حسب حالة الرجل المالية حيث يقول تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين" (البقرة 236)
وإذا طلق زوجته قبل الدخول بها ولكن كان قد فرض لها مؤخر صداق فعليه أن يدفع نصف المؤخر المفروض عليه فى عقد الزواج, إلا إذا تنازلت المرأة أو ولى أمرها عن حقها فى نصف المؤخر. ويدعو رب العزة إلى إيثار العفو والتسامح والفضل فى هذه القضية لتصفو النفوس حيث يقول تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير" (البقرة 237)
وفى كل الأحوال فلا بد للمطلقة من متعة طلاق, سواء كان الطلاق بدون عدة, إذا لم يدخل بها, أو كان الطلاق بعد الدخول وانتهى إلى فراق وانفصال. كل مطلقة انتهت علاقتها بزوجها لها متعة طلاق حيث يقول تعالى: "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين" (البقرة 241) ويقول الله تعالى, بعد أن جاء بالتفصيلات الخاصة بالطلاق وغيره, يخاطب المسلمين بأهمية هذا الشرح والبيان والتفصيل فى تشريع القرآن الكريم: " كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون" (البقرة 242) لكن فقهاء السلف لم يعقلوا بيان الله تعالى فى القرآن الكريم.
نفقة المطلقة
نفقة المطلقة تعنى الطعام والملبس والسكن وسائر النفقة المعتادة لها باعتبارها زوجة لزوجها الذى ينفق عليها. هذه النفقة تجب للمطلقة أثناء إقامتها فى بيت الزوجية الذى هو بالتعبير القرآنى بيتها هى. وتستمر هذه الإقامة مدة العدة التى هى مدة الطلاق, فإذا كانت حاملا استمرت عدتها ومدة الطلاق إلى أن تضع مولودها واستمرت النفقة طيلة هذه المدة. فإذا وضعت طفلا وانتهت عدتها بالوضع خرجت من بيته ولكن يكون على المولود له نفقة الرضاع والرضيع ونفقة المطلقة المسرحة المنفصلة عن زوجها السابق طالما كانت ترضع الطفل. وطالما ظل الطفل فى حضانتها فعليه نفقة الطفل مع انتهاء النفقة للأم.
يقول الله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير" (البقرة 233)
مع أن سياق الحديث عن المطلقات إلا أن التعبير القرآنى جاء بوصف (الوالدات) ليجعل التشريع عاما للمطلقة والزوجة العادية وليؤكد أن المطلقة إذا ولدت لزوجها فلها نفس حقوق الزوجة فى موضوع الرضاعة, بأن ترضعه سنتين كاملتين إذا أرادت أن تعطيه حقه التام فى الرضاعة الطبيعية, وفى النفقة على الأم والرضيع, إذ تشمل النفقة سائر ما تحتاجه الوالدة ورضيعها مع الكسوة طيلة العامين, وأن يتم تقدير المتعة بالمتعارف على أنه عدل ومناسب لحال الرجل بحيث لا يحدث إضرار بالرجل الأب أو بالأم الوالدة, فإذا مات الوالدان أو أحدهما كان على الوارث القيام بالمسئولية نفسها. وإذا جاء وقت الفطام وانفصال الطفل عن صدر أمه والكف عن الرضاع فإن تحديد هذا الوقت يجب أن يكون بالتراضى والتشاور بين الأب والأم. وإذا أراد الأب أن يؤجر مرضعة للوليد فلا بأس إذا كان ذلك بالمعروف, وفى كل الأحوال فالله تعالى يراقب الجميع وعليهم أن يتقوه ويخشوه.
وفى تفصيلات أخرى يقول تعالى فى التأكيد على أن حقوق المطلقة فى النفقة تساوى حقوق الزوجة العادية وبنفس المستوى الذى يعيش فيه زوجها, ويحرم رب العزة التضييق فى النفقة على المطلقة والاضرار بها ويؤكد على تدخل المجتمع ممثلا فلى الهيئات المختصة حيث يقول تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى" (الطلاق 6), هنا دعوة للمجتمع أو من يمثل المجتمع فى عقد مؤتمر أو جلسة للفصل فى هذه الموضوعات طبقا للمعروف المتعارف على أنه حق وخير وعدل ويسر وتيسير .
وفى نفس الوقت يترفق رب العزة بالرجل فيؤكد على أن تكون النفقة على قدر قدرته المالية, مشجعا إياه على أن يكون كريما فى النفقة مع إعساره على وعد بأن يجعل الله تعالى عسره يسرا. فى هذا المجال يقول ربى جل وعلا: " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا" (الطلاق 7)
وفى هذا دعوة ضمنية تؤكد على ما أشرنا له من قبل وهو أن آيات التشريع القرآنى دائما تدعو إلى مراعاة التقوى وأهمية أن يتعامل المؤمن مع ربه مباشرة فيخشاه وحده ويتقيه وحده, وبذلك يقوم بتطبيق هذا التشريع ويعطى حق المرأة وهى الطرف الضعيف المعرض للظلم دائما, لذا كان على الطرف الأقوى وهو الرجل أن يتذكر من هو أقوى منه وهو رب العزة جل وعلا فيتقيه ويخشاه ويطمع فى فضله وفى رزقه.
أخيرا
1- كما قلنا فإن الملاحظ بوجه عام فى كل التشريعات الخاصة بحقوق الزوجة أن الله تعالى يخاطب ضمير الرجال ويحذرهم بكل الأساليب من إيقاع الضرر بالزوجة, إذا كان الزوج يكرهها أو يضربها ظلما أو يريد إستبقائها (كالأرض الوقف) أويمنعها حقها فى المتعة الجنسية, أو كان يريد منعها عن حقها فى الزواج أو العودة لزوجها. بل إن بعض الآيات, كما قلنا من قبل, يأتى ثلثها فقط فى الحكم التشريعى ويأتى ثلثا الآية فى الوعظ والتحذير (البقرة231) ونحو ذلك فى نفس الموضوع فى سورة الطلاق (آية 2 و3 ) كما تكرر نفس المنهج فى النهى عن عضل النساء ( البقرة232)
كما أن حرص التشريع القرآنى على حقوق المرأة يتجلى أيضا فى جعل المجتمع شاهدا وحكما ومراقبا وقاضيا فى كل المشاكل التى تحدث بين الزوجين إذا عجزا عن معالجة النشوز بينهما وتحول النشوز إلى شقاق وصراخ يستدعى تدخل المجتمع وسلطته المخولة بإصلاح الأسرة وحماية المرأة. ورأينا تدخل المجتمع فى موضوع الإيلاء وفى الإشهاد فى مدة الطلاق والعدة, وفى تحول الطلاق إلى انفصال وفراق وسراح, وتدخل المجتمع فى الآثار الجانبية للانفصال والطلاق من تقدير للمتعة والنفقة وسائر حقوق المرأة والمولود, وسريان ذلك كله بالمعروف والاحسان .
ومن أسف أن بعض المجتمعات المتحضرة, كما فى أمريكا, قد سنت مثيلا لهذه التشريعات القرآنية فى قوانينها لحماية الأسرة وعلاج المشاكل النفسية والاجتماعية بين الزوجين, ومناصرة الزوجات المظلومات إلخ. بينما أضاع الفقه السلفي وأئمته كل هذا الاعجاز القرآنى فى التشريع, والسابق لأوانه.
2 - إن حرص التشريع القرآنى على القسط مع النساء لا يعدله إلا حرص فقهاء العصور الوسطى على ظلم المرأة. وإذا كان الإسلام قد كفل حقوق المرأة فى أشد العصور الوسطى ظلاما وفى أكثر بقاع الأرض وحشية وجاهلية فإن المسلمين السلفيين فى عصر حضارتهم ما لبثوا أن أضاعوا تشريعات القرآن الكريم بما قاله أئمة الفقه السلفي. بدأ ذلك بالإمام مالك ثم الشافعى ثم ابن حنبل والبخارى ومسلم وأشباههم, وأرسوا ظلما للمرأة المسلمة لا يزال سائدا ومستمرا ومطبقا بدليل الاستغراب الذى يصاحب القارىء لهذا المقال.
لقد جاءت تفصيلات الكتاب العزيز تغطى كل المطلوب فى موضوع الحياة الزوجية والطلاق والفراق والسراح وحقوق المرأة فى أقل من عشرين آية فقط شديدة الوضوح لكل من أقبل على القرآن الكريم بعقل مفتوح يريد الهداية والتعلم منه.