لقد قال الفقهاء بجواز الجماع مع المرأة خارج مؤسسة الزواج فيما يسمى وطء ملك اليمين، وهو خطأ وانحراف فقهي لأن الله تناول وطء الأمة [ملك اليمين] فقال:
[ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( 32 ) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( 33 ) النور.....
.فكلمة [وانكحوا أي وتزوجوا] وليس كما يقول الفقه المعتوه بأنه وطء في القبل أو الدبر.
3ـ كما أن الله قد حمى سيدنا يوسف من هذا الوطء خارج الزواج فقال [كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين] فسمى الوطء خارج الزواج [سوء وفحشاء].
4ـ كما أن الله تناول نكاح ملك اليمين [زواج ] ونهى عن أن يكن مسافحات ولا متخذي أخدان فقال تعالى:
[ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( 24 ) وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( 25 ) النساء
فهل انتبه المسلم لقوله تعالى
[فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ]
وحتى الأمة التي ليس لها ولي أمر فسيدها هو وليها فلينكحها بمعنى [يتزوجها وليس بمعنى يطأها بلا زواج].
5ـ لا يوجد في الإسلام أي جماع بين ذكر وأنثى خارج مؤسسة الزواج، ولا مع ملك اليمين ولا الشمال، واقرءوا الآية 25 من سورة النساء السابق ذكرها.
6ـ الله حين أوقف زواج نبيه من أي امرأة لم يوقف زواجه مما ملكت يمينه، لأن مهرها هو عتقها. فقال:[ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا]، وما ذلك إلا لحرص الإسلام على الحرية، فصرح بزواج ملك اليمين حتى تملك حريتها.
7ـ لا أسرى يتم استرقاقهم في الإسلام لقوله تعالى بسورة محمد [... حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا...]، يعني إما أن نمن عليهم فنطلق سراحهم وإما أن نفتديهم بالمال أو بمبادلة بين أسرى الطرفين.
8ـ توثيق الزواج من أوامر الحكام الواجبة التطبيق في الإسلام.
9ـ و ان أهل السنة أباحوا لأمرائهم الزنى بمعاشرة ملك اليمين ......و أهل الشيعة أباحوا الزنى بزواج المتعة.
10ـ لا يوجد حاليا زواج ولا وطء ملك يمين لأن الإسلام والإنسانية انتصرا على الرق، فلا يوجد حاليا رقيق ليباع وإن تواجد فلابد أن أن تتزوج الأمة سيدها فتصبح حرة فورا بهذا الزواج فيقع عليها كامل أحكام المرأة الحرة.
لذلك فلا أملك إلا الدعاء لمشايخنا وأئمتنا أن يهديهم الله وبخاصة الذين ما زالوا يقولون بالتسري ووطء الإماء ويزعمون بأنه كان موجودا بالإسلام بلا زواج.
[ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( 32 ) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( 33 ) النور.....
.فكلمة [وانكحوا أي وتزوجوا] وليس كما يقول الفقه المعتوه بأنه وطء في القبل أو الدبر.
3ـ كما أن الله قد حمى سيدنا يوسف من هذا الوطء خارج الزواج فقال [كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين] فسمى الوطء خارج الزواج [سوء وفحشاء].
4ـ كما أن الله تناول نكاح ملك اليمين [زواج ] ونهى عن أن يكن مسافحات ولا متخذي أخدان فقال تعالى:
[ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( 24 ) وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( 25 ) النساء
فهل انتبه المسلم لقوله تعالى
[فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ]
وحتى الأمة التي ليس لها ولي أمر فسيدها هو وليها فلينكحها بمعنى [يتزوجها وليس بمعنى يطأها بلا زواج].
5ـ لا يوجد في الإسلام أي جماع بين ذكر وأنثى خارج مؤسسة الزواج، ولا مع ملك اليمين ولا الشمال، واقرءوا الآية 25 من سورة النساء السابق ذكرها.
6ـ الله حين أوقف زواج نبيه من أي امرأة لم يوقف زواجه مما ملكت يمينه، لأن مهرها هو عتقها. فقال:[ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا]، وما ذلك إلا لحرص الإسلام على الحرية، فصرح بزواج ملك اليمين حتى تملك حريتها.
7ـ لا أسرى يتم استرقاقهم في الإسلام لقوله تعالى بسورة محمد [... حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا...]، يعني إما أن نمن عليهم فنطلق سراحهم وإما أن نفتديهم بالمال أو بمبادلة بين أسرى الطرفين.
8ـ توثيق الزواج من أوامر الحكام الواجبة التطبيق في الإسلام.
9ـ و ان أهل السنة أباحوا لأمرائهم الزنى بمعاشرة ملك اليمين ......و أهل الشيعة أباحوا الزنى بزواج المتعة.
10ـ لا يوجد حاليا زواج ولا وطء ملك يمين لأن الإسلام والإنسانية انتصرا على الرق، فلا يوجد حاليا رقيق ليباع وإن تواجد فلابد أن أن تتزوج الأمة سيدها فتصبح حرة فورا بهذا الزواج فيقع عليها كامل أحكام المرأة الحرة.
لذلك فلا أملك إلا الدعاء لمشايخنا وأئمتنا أن يهديهم الله وبخاصة الذين ما زالوا يقولون بالتسري ووطء الإماء ويزعمون بأنه كان موجودا بالإسلام بلا زواج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق